(إلا السن والظفر) (١) لقوله ﵊ «ما أنهر الدم فكل (٢) ليس السن والظفر» متفق عليه (٣) الشرط (الثالث قطع الحلقوم) وهو مجرى النفس (٤) .
(و) قطع (المريء) بالمد، وهو: مجرى الطعام والشراب (٥) ولا يشترط إبانتهما (٦) ولا قطع الودجين (٧) .
Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم
(إلا السن والظفر) (١) لقوله ﵊ «ما أنهر الدم فكل (٢) ليس السن والظفر» متفق عليه (٣) الشرط (الثالث قطع الحلقوم) وهو مجرى النفس (٤) .
(و) قطع (المريء) بالمد، وهو: مجرى الطعام والشراب (٥) ولا يشترط إبانتهما (٦) ولا قطع الودجين (٧) .
Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 7، ص 446 (SanadKitab #12216, hlm. urut 3892)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.