ومن ذكر مع اسم الله اسم غيره، حرم ولم يحل المذبوح (١) (ويكره أن يذبح بآلة كالة) (٢) لحديث: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة (٣) وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة (٤) وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته» رواه الشافعي وغيره (٥) .
(و) يكره أيضًا (أن يحدها الحيوان يبصره) (٦) لقوله ابن عمر «إن رسول الله ﷺ أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم» رواه أحمد وغيره (٧) (و) يكره أيضا (أن يوجهه) أي الحيوان (إلى غير القبلة) (٨) .