(فإن استرسل الكلب، أو غيره بنفسه لم يبح) ما صاده (١) (إلا أن يزجره فيزيد في عدوه بطلبه، فيحل) الصيد (٢) لأن زجره أثر في عدوه، فصار كما لو أرسله (٣) ومن رمى صيدا فأصاب غيره
حل (٤) الشرط (الرابع: التسمية عند إرسال السهم أو) إرسال (الجارحة (٥)
Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم
(فإن استرسل الكلب، أو غيره بنفسه لم يبح) ما صاده (١) (إلا أن يزجره فيزيد في عدوه بطلبه، فيحل) الصيد (٢) لأن زجره أثر في عدوه، فصار كما لو أرسله (٣) ومن رمى صيدا فأصاب غيره
حل (٤) الشرط (الرابع: التسمية عند إرسال السهم أو) إرسال (الجارحة (٥)
Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 7، ص 461 (SanadKitab #12216, hlm. urut 3907)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.