(ولا تجب به) أي بالحلف بغير الله (كفارة) إذا حنث (١) (ويشترط لوجوب الكفارة) إذا حلف بالله تعالى (ثلاثة شروط (٢) الأول أن تكون اليمين منعقدة (٣))