لقوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ (١) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ﴾ (متتابعة) وجوبا (٢) لقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعة (٣) .
وتجب كفارة نذر فورا بحنث (٤) ويجوز إخراجها قبله (٥) (ومن لزمته أيمان قبل التكفير، موجبها واحد) ولو على أفعال (٦) .