Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 7, halaman 478

  1. كتاب الأيمان، وكفاراتها
  2. *
  3. التفصيل في وقت وجوبها وإخراجها وتكرارها وعدمه وغير ذلك

لقوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ (١) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ﴾ (متتابعة) وجوبا (٢) لقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعة (٣) .

وتجب كفارة نذر فورا بحنث (٤) ويجوز إخراجها قبله (٥) (ومن لزمته أيمان قبل التكفير، موجبها واحد) ولو على أفعال (٦) .

Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 7، ص 478 (SanadKitab #12216, hlm. urut 3924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.