Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 7, halaman 483

  1. كتاب الأيمان، وكفاراتها
  2. باب جامع الأيمان المحلوف بها
  3. ذكر مسائل يرجع فيها إلى التعيين

(أو) حلف لا كلمت (زوجة فلان) هذه (أو صديقة فلانا) هذا (أو مملوكة سعيدا) هذا (فزالت الزوجية والملك والصداقة ثم كلمهم) حنث (١) .

(أو) حلف (لا أكلت لحم هذا الحمل، فصار كبشا) وأكله حنث (٢) .

(أو) حلف لا أكلت (هذا الرطب) فصار تمرا أو دبسا أو خلا وأكله حنث (٣) .

(أو) حلف لا أكلت (هذا اللبن فصار جبنا، أو كشكا ونحوه، ثم أكله حنث في الكل) (٤) لأن عين المحلوف عليه باقية (٥) كحلفه لا لبست هذا الغزل، فصار ثوبا (٦) .

Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 7، ص 483 (SanadKitab #12216, hlm. urut 3929)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.