Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 7, halaman 491

  1. كتاب الأيمان، وكفاراتها
  2. باب جامع الأيمان المحلوف بها
  3. ذكر الاسم العرفي، مع التفصيل له والتوضيح

(فإذا حلف على وطء زوجته أو) حلف على (وطء دار، تعلقت يمينه بجماعها) أي جماع من حلف على وطئها لأن هذا هو المعنى الذي ينصرف إليه اللفظ في العرف (١) .

(و) تعلقت يمينه (بدخول الدار) التي حلف لا يطؤها لما ذكر (٢) (وإن حلف لا يأكل شيئا، فأكله مستهلكا في غيره (٣) كمن حلف لا يأكل سمنا، فأكل خبيصا فيه سمن، لا يظهر فيه طعمه) لم يحنث (٤) .

(أو) حلف (لا يأكل بيضا، فأكل ناطفا لم يحنث) (٥) لأن ما أكله لا يسمى سمنا، ولا بيضًا (٦) .

(وإن ظهر طعم شيء من المحلوف عليه) فيما أكله (حنث)

Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 7، ص 491 (SanadKitab #12216, hlm. urut 3937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.