Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 7, halaman 498

  1. كتاب الأيمان، وكفاراتها
  2. باب النذر
  3. عدد أقسام الصحيح منه، مع التفصيل للأول والثاني، وبيان حكم الوفاء بهما

أحدها: النذر (المطلق مثل أن يقول: لله علي نذر، ولم يسم شيئا فيلزمه كفارة يمين) (١) لما روى عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ﷺ «كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين» رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حسن صحيح غريب (٢) .

(الثاني: نذر اللجاج، والغضب (٣) وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه) أي من الشرط المعلق عليه (٤) (أو الحمل عليه، أو التصديق، أو التكذيب) (٥) كقوله إن كلمتك، أن إن لم أضربك (٦) أو إن لم يكن هذا الخبر صدقا أو كذبا، فعلي الحج أو العتق ونحوه (٧) .

Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 7، ص 498 (SanadKitab #12216, hlm. urut 3944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.