قال الشيخ تقي الدين: وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان، وتجب ولاية الأمثل فالأمثل، وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره، فيولى لعدم، الأنفع من الفاسقين (١) وأقلهما شرا، وأعدل المقلدين، وأعرفهما بالتقليد.
قال في الفروع: وهو كما قال (٢) ولا يشترط أن يكون القاضي كاتبا (٣) أو ورعا أو زاهدا (٤) أو يقظا (٥) أو مثبتا للقياس (٦) أو حسن الخلق والأولى كونه كذلك (٧) .