أو إجماعًا قطعيًّا (١) أو ما يعتقده، فيلزم نقضه (٢) والناقض له حاكمه إن كان (٣) (ومن ادعى على غيره برزة) أي طلب من الحاكم أن يحضرها للدعوى عليها (٤) .