(فمن سبق بالدعوى قدمه) الحاكم على خصمه (١) وإن ادعيا معا أقرع بينهما (٢) فإذا انتهت حكومته، ادعى الآخر إن أراد (٣) ولا تسمع دعوى مقلوبة (٤) .