(وإن أنكر) بأن قال للمدعي قرضا أو ثمنا، ما أقرضني أو ما باعني (١) أو لا يستحق علي ما ادعاه، ولا شيئا منه (٢) أو لا حق له علي، صح الجواب (٣) ما لم يعترف بسبب الحق (٤) .
و (قال) الحاكم (للمدعي إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت) (٥) .
Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم
(وإن أنكر) بأن قال للمدعي قرضا أو ثمنا، ما أقرضني أو ما باعني (١) أو لا يستحق علي ما ادعاه، ولا شيئا منه (٢) أو لا حق له علي، صح الجواب (٣) ما لم يعترف بسبب الحق (٤) .
و (قال) الحاكم (للمدعي إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت) (٥) .
Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 7، ص 540 (SanadKitab #12216, hlm. urut 3986)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.