Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 7, halaman 549

  1. كتاب القضاء، والفتيا
  2. باب طريق الحكم وصفته
  3. التفصيل فيما تصح به الدعوى مع التمثيل

ولا يعتبر فيها ذكر سبب الاستحقاق (١) (وإن ادعى عقد نكاح أو) عقد (بيع أو غيرهما) كإجارة (فلا بد من ذكر شروطه) (٢) لأن الناس مختلفون في الشروط، فقد لا يكون العقد صحيحا عند القاضي (٣) وإن ادعى استدامة الزوجية، لم يشترط ذكر شروط العقد (٤) .

(وإن ادعت امرأة نكاح رجل، لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما، سمعت دعواها) لأنها تدعي حقا لها تضيفه إلى سببه (٥) (وإن لم تدع سوى النكاح) من نفقة ومهر وغيرهما (لم تقبل) دعواها، لأن النكاح حق الزوج عليها، فلا تسمع دعواها بحق لغيرها (٦) .

Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 7، ص 549 (SanadKitab #12216, hlm. urut 3995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.