لأنها حقوق آدمي لا تدرأ بالشبهات (١) .
و (لا) يقبل (في حدود الله) تعالى (كحد الزنا ونحوه) كشرب الخمر لأن حقوق الله تعالى، مبنية على الستر والدرء بالشبهات (٢) .
(ويقبل) كتاب القاضي (فيما حكم به) الكاتب (لينفذه) المكتوب إليه (٣) .
(وإن كان) كل منهما (في بلد واحد) (٤) لأن حكم الحاكم يجب إمضاؤه على كل حال (٥) .