Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 7, halaman 576

  1. كتاب القضاء، والفتيا
  2. باب الدعاوي والبينات
  3. التفصيل فيما إذا تداعيا عينا بيد أحدهما مع بيان من تكون له

و (المدعي: من إذا سكت) عن الدعوى (ترك) فهو المطالب (١) (والمدعى عليه: من إذا سكت لم يترك) فهو المطالب (٢) (ولا تصح الدعوى و) لا (الإنكار) لها (إلا من جائز التصرف) وهو الحر المكلف الرشيد (٣) سوى إنكار سفيه، فيما يؤاخذ به لو أقر به، كطلاق وحد (٤) .

(وإذا تداعيا عينا) أي ادعى كل منهما أنها له، وهي (بيد أحدهما فهي له) أي فالعين لمن هي بيده (مع يمينه) (٥) .

Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 7، ص 576 (SanadKitab #12216, hlm. urut 4022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.