لحديث حذيفة، أن النبي ﷺ أجاز شهادة القابلة وحدها، ذكره الفقهاء في كتبهم (١) .وروى أبو الخطاب عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: «يجزئ في الرضاع شهادة امرأة واحدة» (٢) (والرجل فيه كالمرأة) وأولى، لكماله (٣) .