Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 7, halaman 620

  1. كتاب الشهادات
  2. باب موانع الشهادة، وعدد الشهود وغير ذلك
  3. حكم الشهادة على الشهادة، مع التفصيل لما تقبل فيه، وبيان شروطها والتوضيح لذلك

(ولا يجوز لشاهد الفرع، أن يشهد، إلا أن يسترعيه شاهد الأصل (١) فيقول) شاهد الأصل للفرع (اشهد على شهادتي بكذا (٢) أو) اشهد: أني أشهد، أن فلانا أقر عندي بكذا، أو نحوه (٣) وإن لم يسترعه لم يشهد (٤) لأن الشهادة على الشهادة فيها معنى النيابة، ولا ينوب عنه إلا بإذنه (٥) إلا أن (يسمعه يقر بها) أي يسمع الفرع الأصل يشهد (عند الحاكم (٦) أو) سمعه (يعزوها) أي يعزو شهادته (إلى سبب من قرض أو بيع، أو نحوه) فيجوز للفرع أن يشهد، لأن هذا كالاسترعاء (٧) .

Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 7، ص 620 (SanadKitab #12216, hlm. urut 4066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.