باب اليمين في الدعاويأو بيان ما يستحلف فيه، وما لا يستحلف فيه (١) وهي تقطع الخصومة حالا (٢) ولا تسقط حقا (٣) و (لا يستحلف) منكر (في العبادات) (٤) كدعوى دفع زكاة، وكفارة ونذر (٥) (ولا في حدود الله) تعالى، لأنه يستحب سترها (٦) والتعريض للمقر بها، ليرجع عن إقراره (٧) .