إلا واحدة (١) (ولا تغلظ) اليمين (إلا فيما له خطر) كجناية لا توجب قودا، وعتق ونصاب زكاة، فللحاكم تغليظها (٢) وإن أبى الحالف التغليظ، لم يكن ناكلا (٣) .