Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 7, halaman 635

  1. كتاب الإقرار
  2. التفصيل في إقرار المريض، وما يقبل منه، وغير ذلك

(ولو أقر) المريض (أنه كان أبانها) أي زوجته (في صحته لم يسقط إرثها) بذلك إن لم تصدقه، لأن قوله غير مقبول عليها بمجرده (١) .

(وإن أقر) المريض بمال (لوارث فصار عند الموت أجنبيا) أي غير وارث، بأن أقر لابن ابنه، ولاابن له، ثم حدث له ابن (لم يلزم إقراره) اعتبارا بحالته، لأنه كان متهما (٢) (لا أنه) أي الإقرار (باطل) بل هو صحيح، موقوف على الإجازة، كالوصية لوارث (٣) .

(وإن أقر) المريض (لغير وارث) كابن ابنه، مع وجود ابنه (٤) (أو أعطاه) شيئا (صح) الإقرار والإعطاء (٥) (وإن صار عند الموت وارثا) لعدم التهمة إذا ذاك (٦) .

Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 7، ص 635 (SanadKitab #12216, hlm. urut 4081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.