Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 7, halaman 644

  1. كتاب الإقرار
  2. إنكار القبض وسؤال الحلف عليه، وعدم قبول الإقرار على غيره وغير ذلك من الصور

وكذا لو قال: ثمن مبيع، ونحوه (١) ولو قال: له علي ألف مغشوشة، أو سود لزمه كما أقر (٢) (وإن أقر أنه وهب) وأقبض (٣) (أو) أقر أنه (رهن وأقبض) ما عقد عليه (أو أقر) إنسان (بقبض ثمن أو غيره) من صداق أو أجرة، أو جعالة ونحوها (٤) (ثم أنكر) المقر الإقباض أو (القبض ولم يجحد الإقرار) الصادر منه (٥) (وسأل إحلاف خصمه) على ذلك فله ذلك، أي تحليفه فإن نكل حلف هو، وحكم له، لأن العادة جارية، بالإقرار بالقبض قبله (٦) (وإن باع شيئا، أو وهبه، أو أعتقه ثم أقر) البائع، أو الواهب، أو المعتق (أن ذلك) الشيء المبيع أو الموهوب، أو المعتق (كان لغيره لم يقبل قوله) لأنه إقرار على غيره (٧) .

Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 7، ص 644 (SanadKitab #12216, hlm. urut 4090)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.