قال أحمد: كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء (١) فإن لم يدع لفعلها لم يحكم بكفره (٢) لاحتمال أنه تركها لعذر يعتقد سقوطها لمثله (٣) .(ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا (٤) فيهما) أي فيما إذا جحد وجوبها، وفيما إذا تركها تهاونا (٥) .