Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 1, halaman 486

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة
  3. من دخل عليه الوقت ثم طرأ مانع من جنون أو حيض فلا قضاء عليه

(وإن أدرك مكلف من وقتها) أي وقت فريضة (قدر التحريمة) أي تكبيرة الإحرام (١) (ثم زال تكليفه) بنحو جنون (٢) (أو) أدركت طاهرة من الوقت قدر التحريمة ثم (حاضت) أو نفست (٣) (ثم كلف) الذي زال تكليفه (٤) (وطهرت) الحائض أو النفساء (قضوها) أي قضوا تلك الفريضة التي أدركوا من وقتها قدر التحريمة قبل (٥) لأنها وجبت بدخول وقتها واستقرت (٦) فلا تسقط بوجود المانع (٧) .

Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 1، ص 486 (SanadKitab #12216, hlm. urut 483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.