وحفيرة وطين، وماء كدر لعدم (١) لأنه ليس بسترة (٢) ويباح كشفها لتداو، وتخل ونحوهما (٣) ولزوج وسيد وزوجة وأمة (٤) (وعورة رجل) ومن بلغ عشرًا (٥) .