(وتصح) الصلاة (إليها) أي إلى تلك الأماكن، مع الكراهة إن لم يكن حائل (١) وتصح صلاة الجنازة والجمعة والعيد ونحوها (٢) بطريق لضرورة (٣) وغصب (٤) .