إلا من كان بمسجده ﷺ لأن قبلته متيقنة (١) (فإن أخبره) بالقبلة مكلف (ثقة) (٢) عدل ظاهر وباطنا (بيقين) عمل به، حرا كان أو عبدا، رجلا كان أو امرأة (٣) .
(أووجد محاريب إسلامية عمل بها) (٤) لأن اتفاقهم عليها مع تكرار الأعصار إجماع عليها، فلا تجوز مخالفتها، حيث علمها للمسلمين ولا ينحرف (٥) .