(و) الخامس (إذا شرعت) الشمس (فيه) أي: في الغروب (حتى يتم) لما تقدم (١) (ويجوز قضاء الفرائض فيها) أي: في أوقات النهي كلها (٢) ، لعموم قوله ﵇: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» متفق عليه (٣) ويجوز أيضًا فعل المنذورة فيها، لأنها صلاة واجبة (٤) .
(و) يجوز حتى (في الأوقات الثلاثة) القصيرة (٥) (فعل ركعتي الطواف) (٦) لقوله ﷺ: «لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى، أية ساعة من ليل أو نهار» .