ولا فيهما لعذر (١) وتكره فيهما لغير عذر (٢) لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الإمام الراتب (٣) .(وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) رواه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعًا (٤) .