Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi'
Bab dan daftar isi:
باب الحيض
- لا حيض قبل تسع سنين ولا بعد خمسين سنة، وعنه لا حد لأقله ولا لأكثره وهو اختيار الشيخ وغيره
- في الدم الذي تراه الحامل قولان أصحهما أنه حيض
- يجوز أن يستمتع من الحائض بما دون الفرج، وما فوق السرة وتحت الركبة فلا نزاع فيه
- قال الشيخ: الدم باعتبار حكمه لا يخرج عن خمسة أقسام.
- المستحاضة المعتادة تجلس عادتها
- الصفرة والكدرة زمن العادة حيض
- أكثر مدة النفاس أربعون يوما فهي منتهى الغالب