Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi'

  1. كتاب الطهارة

Bab dan daftar isi:

باب الحيض

Baca bab ini

  1. لا حيض قبل تسع سنين ولا بعد خمسين سنة، وعنه لا حد لأقله ولا لأكثره وهو اختيار الشيخ وغيره
  2. في الدم الذي تراه الحامل قولان أصحهما أنه حيض
  3. يجوز أن يستمتع من الحائض بما دون الفرج، وما فوق السرة وتحت الركبة فلا نزاع فيه
  4. قال الشيخ: الدم باعتبار حكمه لا يخرج عن خمسة أقسام.
  5. المستحاضة المعتادة تجلس عادتها
  6. الصفرة والكدرة زمن العادة حيض
  7. أكثر مدة النفاس أربعون يوما فهي منتهى الغالب