اختلف الفقهاء في حكم من صلى بالتيمم ثم بان أنه كان بقربه بئر أو ماء متجمع كغدير ونحوه وهولا يعلم به، على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا تجب عليه الإعادة ويصح تيممه، وهو قول الحنفية، والمالكية، وابن سريج (¬١) من الشافعية، إلا أن المالكية قالوا: يعيد في الوقت استحبابًا (¬٢).
ويمكن أن يستدل لهم بنفس أدلة المطلب السابق الدالة على صحة التيمم لمن ضل عن مكانه وفيه الماء (¬٣).
القول الثاني: أنه تجب عليه الإعادة ولا يصح تيممه، وهو وجه للشافعية (¬٤)، لأنه مفرط.