Lewati ke konten

Kitab: Ahkamut Tayammum · Pengarang: رائد بن حمدان الحازمي

Baca halaman 132

  1. الباب الأول الأسباب الموجبة للتيمم
  2. الفصل الأول فقد الماء
  3. المبحث الرابع التيمم لمن وجد ماء لا يكفي للطهارة
  4. المطلب الأول حكم من وجد من الماء بعض ما يكفيه

استعمال الماء القليل في بعض الأعضاء لا يرفع الحدث، ولابد معه من التيمم فلم يستفد باستعمال الماء شيئًا؛ لأن التيمم الذي هو بدل عن جميع الأعضاء لابد منه؛ لأن حدثه غير مرتفع (¬١) كما لو لم يجد الماء أصلاً.

٤ ـ قياسًا على المضطر إذا وجد بعض ما يسد به رمقه من الطعام، فإنه يلزمه أكل ذلك البعض قبل أكل الميتة (¬٢).

المناقشة:

نوقش بأنه قياس غير صحيح، وذلك من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أن أكل الطعام ليس بعبادة حتى يقال لها بدل (¬٣).

الوجه الثاني: أن أكل الميتة للضرورة، ولا ضرورة في استعمال الماء القليل لأنه لا يرفع الحدث.

الوجه الثالث: أن هذا الدليل ينقلب عليكم في الوضوء والتيمم جميعًا؛ لأنه مع استعمال الماء الذي يكفي لغسل وجهه لا يتمه بالتيمم الذي هو بدل عند الضرورة، وإنما يأتي بالتيمم الكامل على صفته كما لو لم يجد الماء أصلاً (¬٤).

Rujukan halaman ini: أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة، ص 132 (SanadKitab #122171, hlm. urut 122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.