ثالثًا: الإجماع:
وقد حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم.
قال ابن حزم (¬١): «وأجمعوا أن المريض الذي يؤذيه الماء، ولا يجده مع ذلك، أن له التيمم» (¬٢).
وقال ابن عبد البر (¬٣): «التيمم للمريض والمسافر إذا لم يجد الماء بالكتاب والسنة والإجماع» (¬٤).
وقال أيضًا: «وأجمع علماء الأمصار بالحجاز والعراق والشام والمشرق والمغرب فيما علمت أن التيمم بالصعيد عند عدم الماء طهور كل مريض أو مسافر» (¬٥).