في الحديث دليل على جواز التيمم لمن خاف على نفسه الهلاك من البرد ونحوه، فقد أقر النبي ﷺ عمرو بن العاص على فعله، ولم يأمره ﷺ بغسل ولا إعادة (¬١)، فالمريض الذي يخشى على نفسه الهلاك أو زيادة المرض من باب أولى.
ثالثًا: من الآثار:
١ ـ عن ابن عباس ﵄ في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ قال: «إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله، أو القروح (¬٢)، فيجنب، فيخاف أن يموت إن اغتسل فليتيمم» (¬٣).
٢ ـ عن سعيد بن جبير (¬٤) عن ابن عباس ﵁ قال: «رُخص للمريض التيمم بالصعيد» (¬٥).