Lewati ke konten

Kitab: Ahkamut Tayammum · Pengarang: رائد بن حمدان الحازمي

Baca halaman 175

  1. الباب الأول الأسباب الموجبة للتيمم
  2. الفصل الثاني عدم القدرة على استعمال الماء
  3. المبحث الأول تيمم المريض
  4. المطلب الثاني حكم تيمم المريض الواجد للماء

وجه الدلالة:

أن النبي ﷺ ندب إلى استعمال الماء للحمى فلا تكون سببًا لتركه والانتقال إلى التيمم (¬١).

ثالثًا: من المعقول:

١ ـ أن التيمم رخصة أبيحت للضرورة، فلا يباح بلا ضرورة، ولا ضرورة هنا (¬٢).

٢ ـ أنه واجد للماء لا يخاف ضررًا فلا يباح له التيمم، كما لو خاف ألم البرد دون تعقب ضرر (¬٣).

النوع الثالث: المرض اليسير الذي يخاف من استعمال الماء معه زيادة مرض، أو تأخر برء (¬٤)، أو كثرة الألم وإن لم تطل مدته، أو خاف من حدوث تشوّه في أعضائه الظاهرة كالوجه واليدين ونحوهما.

وهذا النوع اختلف الفقهاء في حكم التيمم له، وذلك على قولين:

القول الأول: أنه يجوز له التيمم، وهو قول الحنفية والمالكية، والصحيح عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة هي الصحيح من المذهب (¬٥).

Rujukan halaman ini: أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة، ص 175 (SanadKitab #122171, hlm. urut 161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.