٢ ـ أن العجز متحقق والقدرة موهومة فوجد شرط الجواز (¬١).
٣ ـ قياسًا على من حال بينه وبين الماء سبع أو عدو (¬٢).
٤ ـ قياسًا على العادم للماء (¬٣).
واختلفوا في إعادة الصلاة على قولين (¬٤):
القول الأول: أنه لا يعيد الصلاة، وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والحنابلة.
واستدلوا بالأدلة نفسها المتقدمة الدالة على صحة تيمم المريض الذي لا يجد من يناوله الماء.
القول الثاني: أنه يعيد الصلاة، وهو قول الشافعية.
واستدلوا على ذلك بأنه عذر نادر فلا تسقط الإعادة.
الترجيح:
الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول القائل بعدم الإعادة، وذلك لما يلي:
١ ـ لقوة أدلة هذا القول وإفادتها المراد.
٢ ـ أن القول بأنه عذر نادر لا يصح؛ لأنه قول لا دليل عليه؛ إذ لا فرق بين