Lewati ke konten

Kitab: Ahkamut Tayammum · Pengarang: رائد بن حمدان الحازمي

Baca halaman 223

  1. الباب الأول الأسباب الموجبة للتيمم
  2. الفصل الثالث الخوف من استعمال الماء
  3. المبحث الأول تيمم الصحيح الخائف من العطش

وجه الدلالة:

دل الحديث على أجر من سقي الكلب، فغيره من باب أولى (¬١).

ثالثًا: من الآثار:

١ ـ عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: «إذا أجنب الرجل في أرض فلاة ومعه ماء يسير، فليؤثر نفسه بالماء ويتيمم بالصعيد» (¬٢).

٢ ـ عن ابن عباس ﵄ قال: «إذا كنت مسافرًا وأنت جنب أو أنت على غير وضوء، فخفت إن توضأت أن تموت من العطش، فلا توضأه، واحبس لنفسك» (¬٣).

رابعًا: من المعقول:

١ ـ أنه يخاف على نفسه من الهلاك لو استعمل ما معه من الماء، فصار في حكم العاجز عن استعماله، كما لو حال بينه وبين الماء سبع أو عدو أو لصوص (¬٤).

٢ ـ قياسًا على المريض الذي يخاف على نفسه من استعمال الماء (¬٥)، فإنه يجوز له التيمم، فكذلك هاهنا، بجامع أن كلاً منهما خائف على نفسه.

Rujukan halaman ini: أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة، ص 223 (SanadKitab #122171, hlm. urut 207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.