وجه الدلالة:
دل الحديث على أجر من سقي الكلب، فغيره من باب أولى (¬١).
ثالثًا: من الآثار:
١ ـ عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: «إذا أجنب الرجل في أرض فلاة ومعه ماء يسير، فليؤثر نفسه بالماء ويتيمم بالصعيد» (¬٢).
٢ ـ عن ابن عباس ﵄ قال: «إذا كنت مسافرًا وأنت جنب أو أنت على غير وضوء، فخفت إن توضأت أن تموت من العطش، فلا توضأه، واحبس لنفسك» (¬٣).
رابعًا: من المعقول:
١ ـ أنه يخاف على نفسه من الهلاك لو استعمل ما معه من الماء، فصار في حكم العاجز عن استعماله، كما لو حال بينه وبين الماء سبع أو عدو أو لصوص (¬٤).
٢ ـ قياسًا على المريض الذي يخاف على نفسه من استعمال الماء (¬٥)، فإنه يجوز له التيمم، فكذلك هاهنا، بجامع أن كلاً منهما خائف على نفسه.