Lewati ke konten

Kitab: Ahkamut Tayammum · Pengarang: رائد بن حمدان الحازمي

Baca halaman 239

  1. الباب الأول الأسباب الموجبة للتيمم
  2. الفصل الثالث الخوف من استعمال الماء
  3. المبحث الثالث التيمم لمن خاف فوات الوقت للصلوات المكتوبة

الصلاة فعله، وما عجز عنه سقط عنه؛ لأنه اتقى الله ما استطاع، ونفذ أمر الله ﷿ ورسوله ﷺ بحسب استطاعته (¬١).

المناقشة:

يمكن مناقشته بعدم التسليم؛ لأن من وجد الماء وهو قادر على استعماله لا يوصف بأنه عاجز عن استعمال الماء، إذ باستطاعته استعماله للطهارة ولو خرج وقت الصلاة، لأن الصلاة إذا خرج وقتها فإنها تفوت إلى بدل وهو القضاء (¬٢)، وما كان فواته إلى بدل كأنه لم يفت.

الجواب:

يمكن أن يجاب بأن إيقاع الصلاة بالتيمم أداء أولى من إيقاعها قضاء بالماء.

اعتراض:

قد يعترض بأن إيقاع الصلاة بالتيمم مشروط بعدم وجود الماء، وهذا واجد للماء فيجب استعماله.

ثانيًا: من المعقول:

١ ـ قياسًا على المريض، فكما أن المريض يصلي في الوقت قاعدًا أو على جنب إذا كان القيام يزيد في مرضه، ولا يؤخر الصلاة ليصلي قائمًا بعد خروج وقتها، فكذلك هاهنا (¬٣).

Rujukan halaman ini: أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة، ص 239 (SanadKitab #122171, hlm. urut 222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.