Lewati ke konten

Kitab: Ahkamut Tayammum · Pengarang: رائد بن حمدان الحازمي

Baca halaman 254

  1. الباب الأول الأسباب الموجبة للتيمم
  2. الفصل الثالث الخوف من استعمال الماء
  3. المبحث الرابع التيمم لمن خاف فوات صلاة العيدين والجنازة ونحوهما

استعماله، وأما القياس على من خاف العطش فضعيف؛ لأن من خاف العطش أبيح له التيمم لخوف الضرر، ولا ضرر هنا، فافترقا.

ثالثًا: من المعقول:

١ ـ أن طهارة التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة مع فرض كفاية أو سنة؛ لجواز تركها والاكتفاء بالمتوضئين (¬١).

٢ ـ قياسًا على الصلوات المكتوبة إذا خشي فواتها وهو قادر على استعمال الماء (¬٢).

٣ ـ قياسًا على الجمعة، فإن الجمعة آكد من الجنازة؛ لأنها من فروض الأعيان، والجنازة من فروض الكفايات، ثم خوف فواتها لا يسوغ التيمم لها، فالجنازة أولى (¬٣).

٤ ـ قياسًا على من هو عار وفي بيته ثوب لو ذهب إليه لفاتته الصلاة (¬٤)، فإنه لا يجوز له أن يصلي عاريًا ولو فاتته الصلاة، فكذلك لا يجوز له أن يتيمم مع القدرة على استعمال الماء ولو فاتته الصلاة بجامع أن الطهارة وستر العورة شرطان من شروط الصلاة فلا تصح الصلاة بدونهما مع القدرة عليهما.

الترجيح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الثاني القائل بعدم التيمم لمن يجد الماء

Rujukan halaman ini: أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة، ص 254 (SanadKitab #122171, hlm. urut 237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.