اعتراض:
يمكن أن يعترض بأن الرخصة قد تنتهي إلى الوجوب (¬١).
الرد:
يمكن الرد بأن الرخصة إذا انتهت إلى الوجوب صارت عزيمة (¬٢)؛ لأن الرخصة تقتضي التسهيل، والوجوب يقتضي الإلزام.
أدلة القول الثاني:
استدل القائلون بأن التيمم عزيمة بما يلي:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء: ٤٣، المائدة: ٦].
وجه الدلالة:
أن الله ﷾ أمر بالتيمم أمرًا جازمًا، والأصل في الأمر الوجوب (¬٣)، فالوجوب في التيمم عزيمة؛ لأنه حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض.