وجه الدلالة:
أن النبي ﷺ جعله مطهرًا للمتيمم كالماء، ولم يقيد ذلك بوقت، ولم يقل إن خروج الوقت يبطله (¬١)، وإنما علق جوازه بعدم الماء لا بالوقت (¬٢).
ثالثًا: من المعقول:
١ ـ قياسًا على الوضوء، ومسح الخف (¬٣) بجامع أن كلا منهما يصح قبل دخول الوقت.
المناقشة:
نوقش من وجهين:
الوجه الأول: أن القياس على الوضوء لا يصح؛ لأن الوضوء يرفع الحدث، والتيمم ضرورة لإباحة الصلاة، ولا تباح الصلاة قبل دخول الوقت (¬٤).
الجواب:
يمكن أن يجاب عليه بأن ذلك هو عين النزاع، ولا يصلح الاستدلال بمحل النزاع.