وقول للشافعية، صححه الشيرازي (¬١)،
وجزم به الرافعي، وهو وجه للحنابلة (¬٢).
القول الثاني: أنه يستحب تأخير التيمم والصلاة إلى آخر الوقت، وهو قول للشافعية، ووجه للحنابلة، وهو المذهب (¬٣).
القول الثالث: أنه يستحب له التيمم والصلاة وسط الوقت، وهو قول المالكية (¬٤).
أدلة القول الأول:
استدل القائلون بأنه يستحب تقديم الصلاة بالتيمم أول الوقت لمن شك في وجود الماء وعدمه في الوقت، بما يلي:
أن فضيلة أول الوقت متيقنة، والقدرة على كمال الطهارة في آخر الوقت فضيلة مجوزة، والعمل بما تيقنه من الفضيلتين أولى من الاتكال على ما شك في وجوده (¬٥).