أدلة القول الأول:
استدل القائلون بجواز الوطء لعادم الماء بدون كراهة، بما يلي:
أولاً: من الكتاب:
١ ـ قوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء: ٤٣، المائدة: ٦].
وجه الدلالة:
أن الآية سيقت لبيان الأحداث التي توجب التيمم إن عدم الماء فقوله ﴿لَامَسْتُمُ﴾ يفيد إباحة الجماع حال عدم الماء (¬١)، لأن الملامسة هي الجماع، كما فسرها بذلك ابن عباس (¬٢).
٢ ـ قوله تعالى: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٢٢].
وجه الدلالة:
أن التطهر يصدق على طهارة التراب عند عدم الماء كما يصدق على طهارة الماء (¬٣).
ثانيًا: من السنة:
حديث أبي ذر ﵁ أنه قال للنبي ﷺ: إني أعزب (¬٤) عن الماء،