٢ ـ أن منع النفس من جماع الزوجة بسبب عدم وجود الماء فيه حرج ومشقة، وما شرع التيمم إلا لرفع الحرج (¬١).
٣ ـ أن الله تعالى أباح للرجل إتيان أهله، ولا يجوز حظر ذلك ولا المنع منه إلا بسنة أو إجماع (¬٢).
٤ ـ أنه يجوز التيمم للجنب، فلا يمنع من أهله، كما لو وجد الماء (¬٣).
أدلة القول الثاني:
استدل القائلون بكراهية الوطء لعادم الماء، بما يلي:
أولاً: من الآثار:
ما روي عن عبد الله بن عمر ﵄ أن رجلاً أتاه فقال له: إني أعزب في إبلي أفأجامع إذا لم أجد الماء؟ قال ابن عمر: «أما أنا فلم أكن أفعل ذلك، فإن فعلت ذلك، فاتق الله واغتسل إذا وجدت الماء» (¬٤).
وجه الدلالة:
دل الأثر على أن ابن عمر كان يكره لمن لم يجد الماء أن يجامع زوجته.