المطلب الثالث
حكم إمامة المتيمم للمتوضئ
اختلف الفقهاء في حكم إمامة المتيمم للمتطهرين بالماء، وذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يجوز بدون كراهة، وهو قول الحنفية عدا محمد بن الحسن، وابن مسلمة (¬١) من المالكية، وهو قول الشافعية والحنابلة (¬٢).
إلا أن الشافعية أجازوا إمامة المتيمم للمتوضئ الذي لا إعادة عليه (¬٣).
القول الثاني: أنه يجوز مع الكراهة، وهو المشهور في مذهب المالكية، وصرح متأخرو الحنابلة بأن إمامة المتوضئ أولى (¬٤).