المطلب الخامس
حكم التيمم إذا وجد الماء بعد التيمم وقبل الصلاة
تقدم ذكر اتفاق الفقهاء على أن التيمم لا يرفع الحدث مع وجود الماء (¬١)، فمن تيمم ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة فإن تيممه يبطل، وعليه استعمال الماء (¬٢).
وهذه المسألة إنما هي ثمرة للخلاف في نوع بدلية التيمم مع من يرى بأن التيمم يرفع الحدث مطلقًا، وهو قول أبي سلمة بن عبد الرحمن (¬٣)، وليست المسألة من ثمرة الخلاف في نوع بدلية التيمم بين الجمهور والحنفية؛ لاتفاقهم ببطلان التيمم عند وجود الماء.
واستدل أبو سلمة على أن التيمم يرفع الحدث مطلقًا، بما يلي:
أن الطهارة بعد صحتها لا تنتقض إلا بالحدث، ووجود الماء ليس بحدث (¬٤).