Lewati ke konten

Kitab: Ahkamut Tayammum · Pengarang: رائد بن حمدان الحازمي

Baca halaman 345

  1. الباب الثاني في أحكام التيمم
  2. الفصل الثالث حكم التيمم للطهارة عن الحدث
  3. المبحث الأول حكم التيمم عن الحدث الأصغر

المبحث الأول

حكم التيمم عن الحدث الأصغر

اتفق الفقهاء على جواز التيمم عن الحدث الأصغر (¬١)، واستدلوا لذلك بما يلي:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: ٦].

ثانيًا: من السنة:

حديث أبي ذر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين ... » الحديث (¬٢).

وجه الدلالة من الآية والحديث:

دلالة الآية والحديث على جواز التيمم للمحدث حدثًا أصغر عند عدم الماء ظاهرة بينة.

ثالثًا: الإجماع (¬٣):

أجمعت الأمة على أن التيمم يقوم مقام الوضوء ويجزئ عنه.

Rujukan halaman ini: أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة، ص 345 (SanadKitab #122171, hlm. urut 319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.