Lewati ke konten

Kitab: Ahkamut Tayammum · Pengarang: رائد بن حمدان الحازمي

Baca halaman 364

  1. الباب الثاني في أحكام التيمم
  2. الفصل الرابع حكم التيمم للنجاسة
  3. المبحث الأول التيمم للنجاسة في الثوب والبدن
  4. المطلب الثاني ما يترتب على القول بجواز التيمم لنجاسة البدن
  5. الفرع الثاني إذا اجتمع على الشخص حدث ونجاسة فهل يكفيه تيمم واحد لهما أم لا؟

الفرع الثاني

إذا اجتمع على الشخص حدث ونجاسة

فهل يكفيه تيمم واحد لهما أم لا؟

هذه المسألة أيضًا من المسائل المترتبة على القول بجواز التيمم لنجاسة البدن، وقد اختلف الحنابلة في هذه المسألة على وجهين (¬١):

الوجه الأول: أنه يكفيه أن يتيمم تيممًا واحدًا للحدث والنجاسة، إذا نواهما معًا، وهو المذهب عند الحنابلة.

واستدلوا لذلك بما يلي:

أولاً: من السنة:

حديث عمر بن الخطاب ﵁ أن النبي ﷺ قال: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» (¬٢).

وجه الدلالة:

أن المرء بنيته، فإذا نوى الحدث والنجاسة معًا فإنه يحصل له ما نواه.

Rujukan halaman ini: أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة، ص 364 (SanadKitab #122171, hlm. urut 336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.