به ما يفعله المتطهر بالماء من الفرائض والنوافل والفضائل (¬١).
فهذه الأدلة جميعًا فيها الدلالة الواضحة الصريحة على مشروعية التيمم.
ثالثًا: الإجماع:
أجمعت الأمة على جواز التيمم ومشروعيته عند عدم الماء، أو عند الخوف من استعماله.
وهذه بعض النقولات من أقوال الفقهاء ﵏:
قال ابن المنذر (¬٢): «وأجمعوا على أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز» (¬٣).
وقال الوزير بن هبيرة (¬٤):
«وأجمعوا على التيمم بالصعيد الطيب عند عدم