Lewati ke konten

Kitab: Ahkamut Tayammum · Pengarang: رائد بن حمدان الحازمي

Baca halaman 375

  1. الباب الثاني في أحكام التيمم
  2. الفصل الخامس التيمم في السفر والحضر
  3. المبحث الأول التيمم في السفر
  4. المطلب الأول حكم التيمم في السفر

المطلب الأول

حكم التيمم في السفر

اتفق الفقهاء على أن المسافر إذا عدم الماء فإنه يجوز له أن يصلي بالتيمم ولا إعادة عليه (¬١).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [النساء: ٤٣، المائدة: ٦].

وجه الدلالة:

دلت الآية بمنطوقها على جواز التيمم للمسافر العادم للماء.

ثانيًا: من السنة:

حديث أبي سعيد الخدري ﵁ قال: خرج رجلان في سفر، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما وصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء، ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله ﷺ فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يعد: «أصبت السنة وأجزأتك صلاتك»، وقال للآخر: «لك الأجر مرتين» (¬٢).

Rujukan halaman ini: أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة، ص 375 (SanadKitab #122171, hlm. urut 345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.