أدلة القول الأول:
عللوا ما ذهبوا إليه بما يلي:
١ ـ أن النصوص الشرعية الواردة في السفر مطلقة (¬١)، تشمل الطائع والعاصي، ولا يجوز تقييد ما أطلقه الله ورسوله ﷺ إلا بدليل.
٢ ـ أن نفس السفر ليس بمعصية، وإنما المعصية ما يكون بعده أو يجاوره، والقبح المجاور لا يعدم المشروعية (¬٢).
٣ ـ أن المعصية لا تكون سببًا في الرخصة، وإنما السبب لحوق المشقة الناشئة من السفر (¬٣).
٤ ـ قياسًا على من نوى سفرًا مباحًا، ثم نوى المعصية بعده، فإنه يترخص، فكذا هاهنا (¬٤).
وما سبق من الأدلة بناء على القول بأن التيمم رخصة، وأما على القول بأن التيمم عزيمة فحينئذ لا يجوز تركه عند وجود شرطه (¬٥).
أدلة القول الثاني:
عللوا ما ذهبوا إليه بما يلي: